لكن ليس في الرواية سوى المتابعة في السجود من النية و التكبير و الدخول معه في الصلاة.
ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور فهل يجب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد ذلك اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلى الوجوب و قال الشيخ لا تجب فإن قلنا بالاستئناف كان التكبير المأتي به أولا مستحبا.
الرابعة أن يدركه و قد سجد سجدة واحدة و حكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر و يسجد و لا يعتد به و في وجوب الاستئناف الخلاف السابق و عدم الاستئناف هنا أولى لأن المزيد ليس ركنا و الظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه و بين ما لو أدرك الإمام في السجدة