بيان: عن قيام شهر رمضان ظاهره النافلة و يحتمل الفريضة و على الأول السؤال إما لعدم جواز الايتمام في النافلة أو لكون الإمام ممن لا يقتدى به و المشهور بين الأصحاب عدم جواز الاقتداء في النوافل و عدوا الايتمام في نافلة شهر رمضان من بدع عمر.
و قال العلامة في المنتهى و لا جماعة في النوافل إلا ما استثني ذهب إليه علماؤنا أجمع و يظهر من بعض عبارات المحقق أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النوافل مطلقا و في عبارة الذكرى أيضا إشعار بعدم تحقق الإجماع فيه و يدل على المنع أخبار يعارضها أخبار كصحيحتي هشام بن سالم (4) و سليمان بن خالد (5) الدالتين على جواز إمامة النساء في النافلة
(1) المسائل المطبوع في البحار ص 253، الطبعة الحديثة.
(2) المسائل المطبوع في البحار ص 277، الطبعة الحديثة و المعنى أن تسوية الصفوف و تعديلها انما تلزم حين القيام و أمّا إذا قعد المصلون للتشهد أو السجدة لا يلزم التحفظ عليه إلا في حال عدم الضيق.
(3) المسائل المطبوع في البحار ص 279- 280، الطبعة الحديثة.
(4) التهذيب ج 1 ص 313.
(5) التهذيب ج 1 ص 329.
(6) التهذيب ج 1 ص 329.
(7) بل لا تعارض فيها، فان أخبار المنع تمنع عن الاجتماع في النوافل اليومية للرجال خصوصا في شهر رمضان، و أخبار الجواز انما يجوز الاجتماع بالنساء في البيت، و لا بأس بذلك، فان الملاك هو السنة و قد جرت بذلك.