بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 101 من 444

صفحة
____________


(1) التوحيد ص 383 ط مكتبة الصدوق.


(2) التوحيد ص 101 ط مكتبة الصدوق بإسناده عن ماجيلويه، عن محمّد العطار عن الأشعريّ، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن العباس بن حريش، عن بعض أصحابنا و رواه في الفقيه مرسلا ص 248، و الذي قبله ص 249.


(3) عيون الأخبار ج 1 ص 124.


(4) الاحتجاج: 225.


(5) المقنع: 34 ط الإسلامية.


(6) قرب الإسناد ص 130 ط نجف باب صلاة الجنازة.


[صفحة 75]

قال الشهيدان و غيرهما قال الصدوق ره من المأمومين من لا صلاة له و هو الذي يسبق الإمام في ركوعه و سجوده و رفعه و منهم من له صلاة واحدة و هو المقارن له في ذلك و منهم من له أربع و عشرون ركعة و هو الذي يتبع الإمام في كل شي‏ء فيركع بعده و يسجد بعده و يرفع منهما بعده و منهم من له ثمان و أربعون ركعة و هو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني قالوا و الظاهر أن مثل هذا لا يقوله إلا عن رواية.


هذا في الأفعال و أما الأقوال فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الإحرام و اختلفوا في المقارنة و الأكثر على المنع و الرواية تدل على الجواز و لا يخلو من قوة و الأحوط متابعة المشهور و أما باقي الأقوال فالمشهور عدم الوجوب و ذهب الشهيد في جملة من كتبه و جماعة إلى الوجوب و الأول أقوى.


31- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ (1).

التالي ص 101/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...