(5) المصدر ج 1 ص 192، و زاد بعده شرحا هذا نصه: يعنى (عليه السلام) أنّه إذا جلس الامام في الثانية و هي للمسبوق أو له جلس بعدها معه غير متمكن، ثمّ يقوم الامام و يجلس في الثالثة و هي للمسبوق ثانية فليجلس معه و يتشهد التشهد الأول و يقرأ في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا و هي للمسبوق ثانية، ثمّ إذا سلم الامام قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، و هي له ثالثة، ثمّ يجلس يتشهد التشهد الثاني و يسلم و ينصرف.