تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 131 من 826
صفحة
و اختلفوا في مقدار العلو المانع فقيل إنه القدر المعتد به و قيل قدر شبر و قيل ما لا يتخطى (4) و قربه في التذكرة و قال لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا.
ثم إن قلنا بالمنع فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين أم يعم صلاة الإمام
____________
(1) راجع المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253.
(2) و يدلّ عليه قوله تعالى لمريم و هي في غرفة العبادة لا يجوز لها أن تخرج منها الا لضرورة «يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ» فكان يركع من فوق غرفته مع من يركع مجتمعا في صحن معبدهم اقتداء بزكريا (عليه السلام) أو غيره من الأنبياء و العباد الصالحين.