تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 133 من 826
صفحة
حالة الركوع و القيام و السجود معا.
و هذا هو السر في جواز كون المأموم على مرتفع بحيث يرى و يشاهد الامام أو الصف المقدم عليه في جميع حالاته، و عدم جواز كون الامام على سطح مرتفع فانه لا يراه الصف المقدم حين السجود، الا إذا كان الارتفاع بالانحدار و الانخفاض الذي يجوز معه الصلاة منفردا، صدقا لعنوان السجدة على الأرض، كما مر في باب السجود.
53
أيضا الذي ذكره الأصحاب الأول و ذهب بعض العامة إلى الثاني و هو ضعيف.