بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 176 من 826

صفحة

و قال أبو الصلاح و ابن زهرة لا يجوز أن يكون بين الصفين ما لا يتخطى كما هو ظاهر الخبر و أجاب عنها في المعتبر بأن اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل و أجاب العلامة باحتمال أن يكون المراد ما لا يتخطى من الحائل لا المسافة و هو بعيد (4) مع أنه لا يوافق قوله بتجويز الصلاة خلف الشبابيك و الحائل‏


____________


(1) السرائر: 471.


(2) السرائر: 472.


(3) التهذيب ج 1 ص 261 ط حجر ج 3 ص 52 ط نجف، الكافي ج 3 ص 385.


(4) بل قد عرفت أنّه لا بعد فيه، و يزيدك بيانا أن التعبير بقوله «ما لا يتخطى» انما.






71


القصير الذي لا يمنع المشاهدة و يمنع الاستطراق و لو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام و بينه عن الاقتداء إما لانتهاء صلاتهم أو لعدولهم إلى الانفراد و حصل البعد المانع من الاقتداء قيل تنفسخ القدوة و لا يعود بانتقاله إلى محل الصحة و قيل يجوز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يفعل فعلا كثيرا و ذكر بعض المحققين‏

التالي ص 176/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...