. و هذه الرواية تدل على أنه يكفي لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس سواء علم الجلوس أو شك فيه و يومئ إليه كلام الشهيد في الذكرى و غيره و ظاهر الصدوق أيضا العمل به و ربما يقال أنه شك في المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل و لا عبرة به و يشكل الأمر في التشهد المذكور في الرواية فإنه إن كان التشهد الأخير من الفريضة فإن التشهد المشكوك فيه لا يقضى بعد تجاوز محله و إن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعد الركعتين من جلوس.
و يمكن توجيهه بوجهين الأول أن يقال هو تشهد الفريضة و قد كان علم ترك التشهد و إنما كان شكه في أنه هل جلس بقدره أم لا و إيقاع التشهد المنسي في أثناء النافلة المفصولة عما بعده في الكيفية و الأحكام غير مستبعد.
الثاني أن يقال أنه تشهد النافلة و لما كان الركعتان من جلوس صلاة برأسها
____________
(1) الفقيه: ج 1 ص 229.
(2) التهذيب ج 1 ص 191.
(3) يعني في المقنع حيث قال: و روى فيمن استيقن إلخ.