تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 216 من 826
صفحة
بيان: قد عرفت أنه يحتمل الإمامة الكبرى بأن يكون المراد الشفاعة في الآخرة أو الأعم و الصغرى فالمراد في حال الصلاة فإنه وافد المأمومين و المتكلم عنهم عند الله سبحانه و المراد بالسفيه الكافر و بالفاسق معناه أو بالعكس أو المراد بالسفيه المجنون
____________
(1) التوحيد: 101 و قد مر قبل ذلك ص 74.
(2) ج 3 ص 289.
(3) قرب الإسناد: 37 ط حجر، 52 ط نجف.
(4) قرب الإسناد: 164 ط نجف.
(5) علل الشرائع ج 2 ص 15.
87
أو القليل العقل فعلى الثاني يكون محمولا على الاستحباب إلا أن يكون لا يتأتى منه أفعال الصلاة.