الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 249 من 350
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 237]
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (1).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا وَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا كُلَّهَا وَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ التَّكْبِيرَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ فَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ عَامِداً أَعَادَ الصَّلَاةَ (2).
وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ (3).
وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُصَلِّي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ لَمَّا انْصَرَفَ أَ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ أَ حَقّاً مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدَ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ سَلَّمَ (4).
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَسِيَ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ (5).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (6).
وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ هَذَا كُلُّهُ إِذَا شَكَّ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ
____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 188.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
التالي
ص 249/350
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...