بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 258 من 826

صفحة

و الأقرب عندي التفصيل فإن تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب و إلا جاز له القيام قبله للتقية و فعل ما قاله علي بن بابويه.


و قال في الذكرى لو اضطر إلى القيام قبل تشهده قام و تشهد قائما انتهى و لا يخفى قوته لعمومات التقية و خصوص الرواية.


75 الْمَحَاسِنُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِدْرَاكُ الِاثْنَتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ أَ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّالِثَةِ قَالَ نَعَمْ هُنَّ بَرَكَاتٌ‏ (2).

التالي ص 258/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...