بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 317 من 826

صفحة
قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا سَبَّحُوا وَ عَلَيْهِمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ أَنْ يُسَبِّحُوا وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَ‏ (2).


بيان: إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية و بعضه مضامين الروايات المعتبرة و قوله و إذا صلى رجلان إلى آخره مضمون رواية السكوني‏ (3) عن الصادق(ع)و عمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به و استشكل بعض المتأخرين‏


____________


(1) ما بين العلامتين سقط من أصل المؤلّف كمطبوعة الكمبانيّ، و لما أبهم فرض المسألة بسقوطه، ضرب المؤلّف على قوله «صلى» و جعل بدله «سبق»، كما في الكمبانيّ، و مع ذلك لم يرتفع الإبهام.

التالي ص 317/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...