تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 319 من 826
صفحة
أحوط.
و لو ترك الناسي العود على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان و الأحوط الإعادة بعد الإتمام و إن كانت المبادرة في الركوع أو السجود فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة الواجبة فالظاهر بطلان صلاته و إن كان بعدها إثم.
____________
(1) يجب على المصلى ادامة الايتمام و المتابعة حتّى يسلم الامام، لكون الجماعة واجبة بالسنة على ما عرفت، و على هذا لو تقدم على الامام عند الركوع و السجود و الرفع منهما عمدا فلا ريب في بطلان صلاته كالذى يترك القراءة عمدا في صلاته، و أمّا إذا كان لعلة أو عذر فأراد الانفراد فلا بأس على ما مر.
124
و في بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون لا تبطل الصلاة و لا الاقتداء و ظاهر المبسوط البطلان و المسألة لا تخلو من إشكال و الاحتياط في الإتمام و الإعادة.