بيان: يدل على جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هو المشهور و على استحباب جهرها بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات و لعله محمول على عدم سماع الأجانب من الرجال و على جواز لبس الحرير للنساء و ظاهره حالة الصلاة أو ما يشملها و قد مر الكلام فيه و في صلاة المرأة الناشزة و أنها محمولة على عدم القبول لا عدم الإجزاء على المشهور إذ لا خلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقت مع أنه لم يتعرض لحال الصلاة بل قال إنها عاصية فهو يومئ إلى صحة صلاتها.