بيان: المشهور أنه مخير بين أن يبقى آية فيقرؤها عند فراغ الإمام أو يتم السورة و يسبح حتى يفرغ جمعا بين الروايتين قال في المنتهى لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الإمام و يركع معه و يستحب له أن يبقى آية فإذا ركع الإمام قرأها و ركع معه.
و قال في الذكرى لو قرأ ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الإمام ليركع عن قراءة ثم ذكر رواية زرارة (3) و قال فيه دليل على استحباب التسبيح و التحميد في الأثناء و على جواز القراءة خلف الإمام ثم قال و كذا يستحب إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به..