. و يدل على جواز إمامة الأجذم و الأبرص و اختلف الأصحاب فيهما فقال الشيخ في النهاية و الخلاف بالمنع منه مطلقا و قال المرتضى و ابن حمزة بالكراهة و الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما و قال ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة و العيدين أما فيهما فلا يجوز و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الجواز مع الكراهة قويا.
بيان: السبحة النافلة و يدل على جواز اقتداء المسافر بالمقيم و جعل الأخيرتين في العصر فريضة لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ و قد ورد جواز اقتداء الصلاتين بواحدة منهما.