تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 371 من 826
صفحة
____________
(1) انهم يريدون بقولهم ذلك فرائض الأوليين، و الا فالسهو في القراءة و التسبيح و التشهد حتّى في الأوليين لا يوجب بطلان الصلاة إجماعا.
(2) رواه في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطى ج 1 ص 179 و في آخره: «بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود».
(3) الكافي ج 3 ص 349، لكنه ترك ذيل الحديث المتضمن للشق الثاني من فرضى المسألة.
147
و مع هذا الإجمال يشكل العمل به و رد الأخبار الكثيرة الدالة على عدم الفرق بين الأوليين و الأخيرتين و مفهوم آخر الخبر أيضا لا يعارض منطوق تلك الأخبار.
و أجاب العلامة في المختلف عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة و يكون قوله(ع)و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأوليين فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها و لا شيء عليه لو شك بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل من محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه و لا يخفى بعده و لعل الأولى حمله على الاستحباب جمعا و العمل بالمشهور أولى.