تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 391 من 826
صفحة
فإن قال هذا مناف في الصلاة لأنا نتكلم على تقدير أن التسليم واجب قلنا هذا إنما يتم بمقدمة أخرى و هي أن الخروج لا يتحقق إلا به و لا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه و قد سبق ذلك في بابه انتهى.
و لعله كان في نسخة الصدوق أو التسليم إذ فتاواه غالبا مأخوذة من الفقه كما يظهر بالتتبع.