تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 398 من 826
صفحة
و لكن لا يذهب عليك أن اعتبار هذه القاعدة، انما يكون في الافعال المتتابعة و الأقوال المترادفة، بعد ما كانت معتادة للعامل كالمصلى الذي استمر على الصلاة بما فيها من الأقوال و الافعال المتتابعة، مدى من عمره، بحيث اعتادها كذلك و أمّا الذي لم يستمر على الصلاة بعد، كأن أسلم جديدا و علم الصلاة أو الذين يبلغون الحلم و لم يصلوا قبل بلوغهم تمرينا و تأديبا، فلا يشملهم هذه القاعدة.
158
و قال المفيد في المقنعة كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه الإعادة و حكى المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأوليين كأعدادهما و نقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا.