بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 421 من 940

صفحة
[صفحة 118]

بجعفر أخيه ثم بأبي بكر انتهى.


و معاندة الصف أن يدخل بينه مع الضيق أو يقف خلفه مع الفرجة و إمكان الدخول من غير مشقة أو الأعم و الأحلام جمع حلم بالكسر و هو العقل و منه قوله تعالى‏ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا (1) و النهى بالضم العقل أيضا و تعايا أي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم يطق أحكامه.


و المشهور بين الأصحاب أنه لا تصح الائتمام مع وجود حائل بين الإمام و المأموم يمنع مشاهدته أو مشاهدة من يشاهده و لو بوسائط و ادعوا الإجماع عليه و استثنى الأكثر من ذلك ما إذا كان المأموم امرأة فإنه يجوز ايتمامها به مع وجود الحائل لرواية عمار (2) و قوله إلا يكون دونهم سترة أيضا يومئ إلى ذلك و قال ابن إدريس قد وردت رخصة للنساء أن يصلين و بينهن و بين الإمام حائط و الأول أظهر و أصح انتهى و هو أحوط.


فيما يقضي أي فيما يفعله منفردا بعد فراغ الإمام حتى تستوي الصفوف أي لا يطول التشهد يصلي الركعة حمل على عدم الاستدبار و غيره مما يبطل عمدا و سهوا كما مر.


وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ (3) بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ فَكَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ التَّسْلِيمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ.


. و قال في البيان و لو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليتموا بالتسليم و روي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم و يتم المسبوق صلاته و علل الشهيد الثاني في النفلية


____________


(1) الطور: 32.

التالي ص 421/940 — الأصلية 118 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...