الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 425 من 826
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
صلاة برأسها فإذا شك في إيقاعها يلزمه الإتيان بها و ليس من قبيل الشك في الركعات.
على أنه يمكن تخصيص عموم حكم النافلة بالخبرين كما فعله بعض المتأخرين
169
أو على الفضل و الاستحباب و لعله أصوب.
12- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ (1).
توضيح اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من لم يدر كم صلى يعيد الصلاة مع أنهم ذكروا حكم السهو بين أعداد الركعات جميعا فكلامهم يحتمل وجهين الأول أن يكون مرادهم كثرة أجزاء الشك بحيث يدخل فيه الواحد و الاثنين أيضا و هو الظاهر من كلام الأكثر.
التالي
ص 425/826
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...