تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 427 من 826
صفحة
و بالجملة الحكم ببطلان صلاة من لم يدر كم صلى هو المشهور بين الأصحاب حتى قال في المنتهى و عليه علماؤنا و مقتضى كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقل فيه أيضا و قال والده فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا
____________
(1) قرب الإسناد: 91 ط حجر، 19 ط نجف.
(2) التهذيب ج 2 ص 187- 188 ط نجف.
(3) التهذيب ج 2 ص 189 ط نجف، ج 1 ص 189 ط حجر أيضا.