بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 427 من 826

صفحة

و بالجملة الحكم ببطلان صلاة من لم يدر كم صلى هو المشهور بين الأصحاب حتى قال في المنتهى و عليه علماؤنا و مقتضى كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقل فيه أيضا و قال والده فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا


____________


(1) قرب الإسناد: 91 ط حجر، 19 ط نجف.


(2) التهذيب ج 2 ص 187- 188 ط نجف.


(3) التهذيب ج 2 ص 189 ط نجف، ج 1 ص 189 ط حجر أيضا.






170


أم أربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس.


و يدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة


وَ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ صَحِيحَةُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‏ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ(ع)يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.

التالي ص 427/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...