تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 449 من 826
صفحة
(1) الكافي ج 3 ص 351 و 352.
(2) يعني بعد التسليم، و انما لم يذكره اعتمادا على ما كان معهودا بين الشيعة من البناء على الاكثر و سيجيء الكلام فيه، فان للحديث ذيلا ينص على البناء على الاكثر.
179
بالقول بالتخيير و قد عرفت أن الحمل على التقية أظهر.