بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 468 من 940

صفحة
[صفحة 134]

سِتِّ سِنِينَ‏ (1).


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ مَا أَطَاقُوا مِنْهُ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ‏ (2).


وَ رُوِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً (3).


و هذا قريب بعضه من بعض و أحوال الأطفال تختلف في الطاقة و العقل على قدر ذلك يعلمون و الأطفال غير مكلفين و إنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة و ينشأ عليه الصغير ليصلي حين افتراضه عليه و قد تدرب فيه و أنس به و اعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه.


وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْضَ النَّهَارِ فَإِذَا رَأَى الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ غَلَبَ عَلَيْهِ أَمَرَهُ فَأَفْطَرَ (4).


و هذا تدريج لهم و دربة فأما الفرض فلا يجب على الذكر و الأنثى إلا بعد الاحتلام.


وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَبْلُغَ‏ (5).


6- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (صلوات الله عليه) خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ (6).

7- التَّهْذِيبُ، بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ أَنَّ أَبَا حَبِيبٍ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحَى‏

____________


التالي ص 468/940 — الأصلية 134 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...