تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 479 من 826
صفحة
. بيان: الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله(ع)يعتد بما يفتتح به من التكبير إذ الظاهر أن المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبة لما مر من أنها لتدارك ما ينسى من تكبيرات الصلاة.
و يحتمل تكبيرة الإحرام أيضا و لا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو السجود لا يعود إليه و إن قيل بوجوبه و كذا الشك لأنه بعد تجاوز المحل و يحتمل الأول التكبيرات الافتتاحية المستحبة فالمراد بما يفتتح به تكبير الإحرام و يدل على أن الشك في ذكر الركوع و السجود لا يعتبر بعد الرفع منهما كما هو مذهب الأصحاب.
ثم اعلم أنهم نقلوا الإجماع على أنه إذا أخل بالنية حتى كبر تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا لأن التكبير من أجزاء الصلاة و يشترط النية في جميعها و كذا لو أخل بالقيام حال التكبير على ما هو المشهور من أن القيام في كل حال تابع لتلك الحال