تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 488 من 826
صفحة
فأجاب(ع)بأنه يبني على ما مضى و ليس عليه تكبيرة أخرى و لا أذان و لا إقامة و لا استئناف القراءة إذ الفاتحة تكفي في الأخيرتين و السورة إنما قرأها سهوا و لا سهو عليه أي ليس عليه سجدتا السهو فينفي قول الصدوق بوجوب سجدتي السهو في بعض الصور كما سيأتي.
و يحتمل أن يكون السائل ظن أن مع البناء على الظن لا بد من حين البناء جعل ما بقي من الصلاة مفصولا عما مضى مطلقا لكن ما ذكرنا أولا أدق و أنسب بحال السائل رضي الله عنه.
و قوله أو يكبر يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الأربع أو يكتفي بالقراءة و يكبر و يركع أو المراد تكبير استئناف الصلاة أو التكبير الذي في التسبيحات الأربع فيكون أو بمعنى الواو أو بدلا عن التسبيح بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر و أما على رواية قرب الإسناد فيمكن حمله على هذا المعنى أيضا و إن كان بعيدا إذ الظاهر اتحادهما.