بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 494 من 826

صفحة





198


على قول آخر ففي الأول الأشهر و الأظهر عدم البطلان و إتمام الصلاة.


و قال الشيخ في النهاية تجب عليه الإعادة و هو المنقول عن أبي الصلاح و نقل في المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غير الرباعية.


وَ يَدُلُّ عَلَى الْمَشْهُورِ صَحِيحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ (1) عَنِ الْبَاقِرِ(ع)فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.


لكن يدل على خصوص الكلام.

التالي ص 494/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...