تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 502 من 940
صفحة
[صفحة 228] (1) الفقيه ج 1 ص 228، التهذيب ج 1 ص 178.
(2) وجوب استيناف الركعة انما يكون قضاء لحق الركن، و هو واضح.
(3) بل يجب الجلوس مطلقا، حفظا لعنوان السجدة الثانية التي هي مسنونة في الفرض و ذلك لان السجدة المفروضة و هي الأولى سجدة عن قيام بالوقوع على الأرض و الخرور عليها كما مرّ في بحث السجود، و أمّا السجدة المسنونة فصورتها بالسجود عن الجلوس، فيجب التحفظ لصورتها، لتحقّق عنوانها.
فالجلوس بين السجدتين ليس واجبا على حدة في نفسه حتّى يقال أنه: ان كان أتى به قبلا فلا يجب ثانيا الا نفس السجدة، بل هي مقدّمة للسجدة الأخرى مقومة لماهيتها و عنوانها فلا بدّ و أن يوجد قبلها، كالركوع حيث لا يتحقّق عنوانها الا بالانحناء عن قيام، لا البلوغ الى حده من الجلوس أو السجدة، و هو واضح.