بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 517 من 940

صفحة
[صفحة 151]

كان المنسي السجدتين فإن ذكر قبل التسليم يأتي بهما و إن ذكر بعد التسليم تبطل‏ (1) صلاته و هو الظاهر من الأدلة.


و ما قيل من أن ظاهر أخبار الرجوع حيث قيدت بما قبل الركوع لا يشمل هذا الفرد فليس له وجه إذ يصدق حينئذ أنه ذكرها قبل الركوع و إن لم يكن بعده ركوع موظف‏


- وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ صَحِيحَةُ ابْنِ سِنَانٍ‏ (2) قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً.


وَ رِوَايَةُ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ‏ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَيْئاً مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.


. و قوله(ع)في الأولى فاقض الذي فاتك يشمل ما قبل التسليم و ما بعده إذ القضاء يطلق على مطلق الفعل و لم يثبت كونه حقيقة شرعية في الفعل بعد الوقت مع أنه رواها الشيخ في الزيادات‏ (4) و فيها فاصنع مكان فاقض و أيضا صحيحة ابن أبي نصر الذي أخرجناه من قرب الإسناد تدل على ذلك و البطلان بترك السجدتين إلى الفراغ من الصلاة تدل عليه ظواهر كثير من الأخبار.


5- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)إِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ تَشَهَّدْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَشَهَّدْتَ فِيهِمَا مَا قَدْ فَاتَكَ‏ (5) وَ إِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ وَ التَّسْلِيمَ وَ ذَكَرْتَ وَ قَدْ فَارَقْتَ الصَّلَاةَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

____________


(1) و سيأتي الكلام فيه.

التالي ص 517/940 — الأصلية 151 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...