بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 522 من 826

صفحة

فإن كان داخلا فيها فيمكن تركيب أحكام الشكوك السابقة فيها كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس فيصلي ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس للشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و يسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع و الخمس كما مر مع أنه داخل في أظهر محتملات صحيحة الحلبي و قيل بالبطلان و قيل بالبناء على الأقل و الأحوط العمل بالأول و الثاني معا. و كذا الشك بين الاثنتين و الأربع و الست على مذهب ابن أبي عقيل كما عرفت و لو لم يدخل صورة التمام في الشقوق المردد فيها كالشك بين الثلاث و الخمس أو الست فلم أر قبل الشهيد ره قائلا فيه بالصحة حيث قال في الألفية الشك بين الاثنتين و الخمس أي بعد إكمال السجود و

التالي ص 522/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...