تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 555 من 940
صفحة
[صفحة 164]
الذي لا يوجب زيادته البطلان و احتمل الشهيد في الذكرى عدم البطلان بناء على أن ترك الرجوع رخصة و لا يخفى ضعفه.
العاشر لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب و لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد و الذكر في السجدتين أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة أو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا و كذا لو شك في شيء من ذلك الرجوع إليها و لا تبطل الصلاة بذلك و لا يلزمه شيء إلا على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة في السهو.
و الدليل على الجميع فوت محالها و فقد الدليل على الرجوع إليها و على بطلان الصلاة بتركها ناسيا و قد وردت الروايات في خصوص بعضها.
و قد يقال ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل سواء كان ركنا أو غيره إلا ما أخرجه الدليل و في السهو فوت المحل بأن يدخل في ركن هو بعد ذلك المنسي أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن أو تكرار جزء من أجزاء ركن أما تكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع و تذكره بعد رفع الرأس منه فإن تداركه يوجب تكرار الركوع و تكرار جزء الركن كنسيان ذكر إحدى السجدتين و تذكره بعد الرفع فإن العود إليه لا يوجب تكرار الركن لكن يوجب تكرار جزء منه فإن السجدة الواحدة جزء من الركن و هو السجدتان (1).
و لا ينتقض ذلك بالرجوع إلى تكبيرة الافتتاح إذا ذكرها بعد الشروع في القراءة لأن الكلام بعد الدخول في الصلاة و من نسي التكبير لم يدخل بعد في الصلاة و ما ذكره الفقهاء من بطلان الصلاة فيه فهو على المجاز و إن اكتفي في إطلاق الاسم
____________
(1) و يمكن أن يقال: ضابطة فوت المحل في تدارك الاجزاء المنسية هو أن أجزاء الصلاة تفوت محلها عند الدخول في الركن كالقراءة و القنوت و التشهد و السجود و الركوع و أمّا أجزاء أجزاء الصلاة فيفوت محلها بفوات ظرفها، كذكر الركوع و ذكر السجود.