بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 566 من 940

صفحة
[صفحة 170]

أم أربعا صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس.


و يدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة


وَ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ صَحِيحَةُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‏ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ(ع)يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.


. و لعلها محمولة على التقية أو الاتقاء على الراوي لكونه من الوزراء و اختلاطه مع المخالفين و هذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين و رواياتهم واردة به و حملها الشيخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة و حمل الأمر بالسجود على الاستحباب و لا يخفى بعده و حملها العلامة على كثير السهو و هو أيضا بعيد مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو و يدل عليه أخبار أخر محمولة على التقية و لو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط و أولى.


13- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً وَ صَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‏ (2).

14- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ فَأَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ‏ (3).

15- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(ع)لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى‏ يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ‏

____________


التالي ص 566/940 — الأصلية 170 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...