بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 624 من 940

صفحة
[صفحة 196]

بعده التكبير المستحب ظنا منه أنه يستحب هنا تكبير فالجواب بالبناء ينفيهما معا.


و قوله و إن كان قد سها إلخ أراد أنه إن كان سهوه في الأخيرتين بأن سلم في الثانية أو في الثالثة فالذي بقي عليه الأخيرتان كلتاهما أو إحداهما و قد فرغ من القراءة أي القراءة اللازمة إنما هي في الأوليين و قد فرغ منهما فهل يكتفي فيما بقي عليه بالتسبيح بناء على أنهما من تتمة الصلاة السابقة أو لا بد من القراءة لأنها صلاة مستأنفة فأجاب(ع)بأنه ليس عليه قراءة لأنه قد فرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما القراءة.


هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر و الله يعلم و من صدر عنه(ع)حقيقة الحال و استغفر الله من الخطاء في المقال.


24- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ‏ (1).

بيان: يدل على أن القراءة واجبة غير ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا و عليه معظم الأصحاب فإنهم قالوا إذا ذكر قبل الركوع ترك القراءة كلا أو بعضا يأتي به و إذا ذكر بعد الركوع لا تدارك لها و لا يبطل بذلك صلاته.


و نقل الشيخ عن جماعة أنهم قالوا بأن القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا و الأخبار الكثيرة دالة على المشهور و القول الذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به بعد زمان الشيخ فكأنه تحقق الإجماع على خلافه بعده.


25- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَخَرَجَ‏

____________


(1) قرب الإسناد: 125 ط نجف.

التالي ص 624/940 — الأصلية 196 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...