تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 649 من 940
صفحة
[صفحة 209]
استكماله فهذه ثلاث عشرة صورة فالأولى مر حكمها و الثانية كالأولى إن لم نعد رفع الرأس من أفعال الركعة و في الثالثة تردد ينشأ من كون الذكر من أفعال الركعة فلم يتم الركعة فلم يدخل تحت مدلول النصوص فيجيء فيه الخلاف السابق من البطلان و عدمه و من تنزيل معظم أفعال الركعة منزلتها فيصدق عليه النصوص و أيضا تحقق الركن بالسجود فلا يزيد بالذكر ركنا و قد فرغ من جميع الأركان و يزيد هذا التردد في الرابعة كما مر.
و الخامسة و السادسة في التردد مثل الرابعة و قد مر حكم سائر الصور و لا يظهر لتكثير الصور فائدة إلا الفصل بين أن يكون الشك بعد الشروع في القراءة أو قبله فتظهر فائدته على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة بناء على تعددها بتعدد الموجب و كذا في الفصل بين استيفاء القيام و قبله بناء على القول بوجوب سجود السهو للقيام في موضع القعود لا مطلق الزيادة تظهر الفائدة.
و أما سائر الشقوق المترددة بين الزيادة و النقيصة فإذا كان الشك في الأوليين داخلا فيها فقد عرفت بطلانها و لو لم يكن داخلا بل كان جازما بإكمال الركعتين و كان الشك في الزيادة فلا يخلو إما أن يكون الشك في التمام داخلا فيها أم لا.
فإن كان داخلا فيها فيمكن تركيب أحكام الشكوك السابقة فيها كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس فيصلي ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس للشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و يسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع و الخمس كما مر مع أنه داخل في أظهر محتملات صحيحة الحلبي و قيل بالبطلان و قيل بالبناء على الأقل و الأحوط العمل بالأول و الثاني معا. و كذا الشك بين الاثنتين و الأربع و الست على مذهب ابن أبي عقيل كما عرفت و لو لم يدخل صورة التمام في الشقوق المردد فيها كالشك بين الثلاث و الخمس أو الست فلم أر قبل الشهيد ره قائلا فيه بالصحة حيث قال في الألفية الشك بين الاثنتين و الخمس أي بعد إكمال السجود و الشك بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الخمس بعد