بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 652 من 826

صفحة

و قالوا لو كان الشك منحصرا في احتمالات الصحة و كان كل منها موجبا لحكم يجب العمل بالجميع كما إذا شك في أنه هل كان نسي سجدة أو تشهدا فيجب أن يأتي بهما بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.


أقول في هذا الفرق نظر إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقيا فلا فرق بين الركن و غيره في وجوب الإتيان به و لو لم يكن الوقت باقيا فكما لا يعتبر الشك في الركوع بعد تجاوز محله فكذا لا يعتبر الشك في السجدة و التشهد بعد تجاوز محلهما.


فإن قيل إنما يعتبر الشك هنا بعد تجاوز محله لأنه تيقن وقوع سهو منه و وجوب حكمه عليه و لما لم يتعين عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر






262

التالي ص 652/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...