بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 710 من 826

صفحة

و أمّا الوجه السابع «أقم الصلاة لاوقات ذكرى» ثم تأويله الى مثل قولنا «أقم الصلاة لاوقات الصلوات» فان كان المراد بالاوقات الأوقات التي وقتت في شرع إبراهيم (عليه السلام) تبدل الامر ارشاديا بعد ما كان مولويا كما قلنا في الوجه الثالث، مع أنّه أوهم تضييع موسى (عليه السلام) لاوقات الصلوات، حيث وصاه بإقامة الصلاة في أوقاتها، و ان كان المراد بالاوقات غير ما وقت في شرع إبراهيم الخليل لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، حيث أمر بالصلاة و لم يبين أوقاتها الموقتة.






289


المفسرين و قال و هو المروي عن أبي جعفر(ع)قال‏


- وَ يَعْضُدُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا

التالي ص 710/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...