تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 731 من 826
صفحة
الدالة على القضاء محمولة على الاستحباب و بعضها أشد استحبابا من بعض كاليوم و الثلاثة الأيام.
و ذكر الشهيد ره أنه لو أغمي بفعله وجب عليه القضاء و أسنده إلى الأصحاب و لا حجة عليه ظاهرا.
قال في الذكرى لو زال عقل المكلف بشيء من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطي عقله و أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله و أفتى به الأصحاب و كذا النوم المستوعب و شرب المرقد.
و لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالإغماء و قد نبه عليه في المبسوط و لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء موذيا لا يعلم به أو سقي المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أو اضطر إلى استعماله دواء فزال عقله فهو في حكم الإغماء لظهور عذره.