بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 768 من 826

صفحة

. قال السيد لا يراد بهذا الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.


الْحَادِي وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُ‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْكَاظِمِ(ع)مِثْلَهُ وَ أَجَابَهُ بِمِثْلِهِ.


الثَّانِي وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَى قَوْلِهِ أَ فَيُلْحَقُ ذَلِكَ بِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْحَجُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضاً عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.

التالي ص 768/826 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...