تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 85 من 826
صفحة
(1) الخصال ج 1 ص 150.
(2) راجع التهذيب ج 1 ص 257 ط حجر، ج 3 ص 40 ط نجف، الفقيه ج 1 ص 263، و رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 378.
(3) التهذيب ج 3 ص 331.
34
و القاضي من المتقدمين يستند إليها لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه.
و قال سبطه السيد قدس سره في المدارك قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على أن العدالة شرط في الإمام و إن اكتفى بعضهم في تحقيقها بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق ثم ذكر بعض الروايات التي استدل بها القوم ثم قال و هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة و المستفاد من إطلاق كثير من الروايات و خصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر و المعرفة بفقه الصلاة بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط انتهى.