بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 860 من 940

صفحة
[صفحة 296]

قال الشهيد رحمه الله و فيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه و قال قال سلار ره و قد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم و إن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة و ابن إدريس حكى هذا و أنه روي أنه يقضي صلاة شهر.


5 الْمُقْنِعُ، اعْلَمْ أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي جَمِيعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَ رُوِيَ لَيْسَ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا صَلَاةَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا فِي وَقْتِهَا (1).


. تنقيح اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاة مع استيعاب الإغماء جميع وقت الصلاة فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلا و ذهب الصدوق إلى القضاء مطلقا كما عرفت‏ (2) و حكي عن بعض الأصحاب أنه يقضي آخر


____________


(1) المقنع: 37.

التالي ص 860/940 — الأصلية 296 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...