تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 860 من 940
صفحة
[صفحة 296]
قال الشهيد رحمه الله و فيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه و قال قال سلار ره و قد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم و إن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة و ابن إدريس حكى هذا و أنه روي أنه يقضي صلاة شهر.
. تنقيح اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاة مع استيعاب الإغماء جميع وقت الصلاة فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلا و ذهب الصدوق إلى القضاء مطلقا كما عرفت (2) و حكي عن بعض الأصحاب أنه يقضي آخر