تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · الصفحة الأصلية 100 / داخلي 100 من 390
»»
[صفحة 100]
مواقف أصحابهم و يأتي الآخرون فيستفتحون الصلاة و يصلي بهم الإمام الركعة الثانية و يطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم ثم يسلم بهم الإمام أو يسلم الإمام و تقوم الثانية فيتمون صلاتهم كما وردت الروايات بهما و هو مذهب الشافعي أيضا.
و قيل إن الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلمون و يمضون إلى وجه العدو و تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الأخرى و هذا مذهب جابر و مجاهد و حذيفة و ابن الجنيد و من يرى أن صلاة الخوف ركعة واحدة.
و قيل إن الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي بهم مرتين عن الحسن و هذه صلاة بطن النخل و لا أعلم من أصحابنا أحدا حمل الآية عليها و إن جوزها الأكثر.
و قيل إنه إذا صلى بالأولى ركعة مضوا إلى وجه العدو و تأتي الأخرى فيكبرون و يصلي بهم الركعة الثانية و يسلم الإمام خاصة و يعودون إلى وجه العدو