و قد مر أنها محمولة على التقية (6) و يظهر من النهاية أنها من روايات العامة و يحتمل هنا وجها آخر و هو أن يكون المراد بالمصر محل الإقامة أو أن المعنى لا يصلي المسافر العيد و الجمعة إلا إذا حضر مصرا يصليها أهله فيصلي معهم و على الأخير يكون الاستثناء متصلا بل على الأول أيضا على وجه و هو أولى من أخذه منقطعا و أما الجماعة فيمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد و قوله يعني
____________
(1) الدعائم ج 1 ص 183.
(2) الدعائم ج 1 ص 183.
(3) الدعائم ج 1 ص 183.
(4) الدعائم ج 1 ص 183.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 184.
(6) مر في ص 211 ما يتعلق بهذا الكلام و سيجيء في باب صلاة العيد أنّها تتبع أحكام صلاة الجمعة.