بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 1002 من 1011

صفحة

____________


(1) مصباح المتهجد: 222.






384


بيان: هذه الصلاة مشهورة بين العلماء و استثنوها من القاعدة المقررة عندهم أن النوافل ركعتان بتشهد و تسليم كما ورد في رواية علي بن جعفر قال الأكثر إلا الوتر إجماعي و أما صلاة الأعرابي فاستثناؤها مشهور بين المتأخرين و لم يستثنها المحقق في المعتبر و قال ابن إدريس و قد روي رواية في صلاة الأعرابي أنها أربع بتسليم بعدها فإن صحت هذه الرواية نقف عليها و لا نتعداها.


و أقول يشكل التخصيص بهذه الرواية العامية و إن قيل ضعفها منجبر بالشهرة و كذا كثير من الصلوات التي أوردناها من طرق العامة تبعا للشيخ و السيد و غيرهما حيث أوردوه في كتبهم لمساهلتهم في المستحبات و يشكل العمل بها فيما كان مخالفا للهيئات المنقولة و إن كان الحكم بالمنع أيضا مشكلا و الأولى العمل بالروايات المعتبرة فإن الأعمال كثيرة و لا يمكن الإتيان بجميعها فاختيار ما هو أصح سندا أولى و أحوط و أحرى.

التالي ص 1002/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...