بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 153 من 1011

صفحة

بيان: ليس قبلهما و لا بعدهما أي مما يتعلق بهما فلا ينافي نافلة المغرب و الوتيرة قبل العشاء و بعدها هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل و الأظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس فلا إشكال فيه‏ (6).


____________


(1) ثواب الأعمال ص 249.


(2) المقنع ص 38.


(3) المحاسن: 327.


(4) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانيّ.


(5) المحاسن: 371.


(6) ما بين العلامتين زيادة من الأصل، و قد كان اللائح من نسخته (قدّس سرّه) أنه زاد هذه الجملة بعدا.






65


34- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَافَرَ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ غَيْرَ الْمَلَّاحِ- فَإِنَّهُ فِي بَيْتِهِ وَ هُوَ يَتَرَدَّدُ حَيْثُ شَاءَ (1).

التالي ص 153/1011 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...