تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 153 من 1011
صفحة
بيان: ليس قبلهما و لا بعدهما أي مما يتعلق بهما فلا ينافي نافلة المغرب و الوتيرة قبل العشاء و بعدها هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل و الأظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس فلا إشكال فيه (6).
____________
(1) ثواب الأعمال ص 249.
(2) المقنع ص 38.
(3) المحاسن: 327.
(4) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانيّ.
(5) المحاسن: 371.
(6) ما بين العلامتين زيادة من الأصل، و قد كان اللائح من نسخته (قدّس سرّه) أنه زاد هذه الجملة بعدا.