تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 157 من 450
صفحة
[صفحة 153]
إلى الكراهية و لعله أقرب و من القائلين بالتحريم من صرح بانتفاء التحريم بالنسبة إلى البعيد الذي لا يسمع و الأصم لعدم الفائدة و من المتأخرين من صرح بعموم التحريم و لم يصرح الأكثر ببطلان الصلاة أو الخطبة بالكلام و الأقرب العدم قال العلامة في النهاية و لا تبطل جمعة المتكلم و إن حرمناه إجماعا و الخلاف في الإثم و عدمه و الظاهر تحريم الكلام أو كراهته بين الخطبتين و لا يحرم بعد الفراغ منهما و لا قبل الشروع فيهما اتفاقا.