تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 161 من 451
صفحة
[صفحة 157]
الرابع يدل على السقوط عن الشيخ الكبير و هو مذهب علمائنا و قيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة و النصوص مطلقة و الأحوط عدم الترك مع الإمكان.
الخامس يدل على عدم وجوبه على المسافر و نقل اتفاق الأصحاب عليه الفاضلان و الشهيد و المشهور أن المراد به المسافر الشرعي فتجب على ناوي الإقامة عشرا و المقيم في بلد ثلاثين يوما و في المنتهى نقل الإجماع عليه و كذا كثير السفر و العاصي كما صرح به في الذكرى و غيره و قال في المنتهى لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة و قرب الاشتراط و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان ما قربه قريبا.
و من حصل في مواضع التخيير فالظاهر عدم الوجوب عليه لصدق السفر و جزم في التذكرة بالوجوب و ذهب في الدروس إلى التخيير.
السادس يدل على عدم الوجوب على المرأة و نقل الفاضلان و غيرهما اتفاق الأصحاب عليه و في الخنثى المشكل قولان و ظاهر هذا الخبر الوجوب عليها كظاهر أكثر الأخبار.
السابع يدل على عدم وجوبها على العبد و نقل الفاضلان و غيرهما اتفاق الأصحاب عليه و لا فرق في ذلك بين القن و المدبر و المكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق المملوك على الكل و هل يجب إذا أمره المولى فيه إشكال و اختلف الأصحاب في المبعض إذا هايأه المولى فاتفقت الجمعة في يومه فالمشهور سقوطها عنه و في المبسوط تجب عليه و لا يخلو من قوة لعدم صدق العبد و المملوك عليه.
الثامن يدل على عدم وجوبها على المريض و الأعمى و نقل الفاضلان و غيرهما اتفاق الأصحاب عليها و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معه الحضور و غيره و بهذا التعميم صرح في التذكرة و اعتبر في المسالك