بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 163 من 451

صفحة
[صفحة 159]

الأعمى بذلك لكن يرد عليه أن هذا نزل في موضعين من القرآن أحدهما في سورة النور و المشهور كما هو ظاهر ما بعده بل ما قبله أنها نزلت في المؤاكلة و الآخر في سورة الفتح و ظاهره النزول في الجهاد فشموله لما نحن فيه بعيد فالظاهر وجوب حضوره كما هو المصرح في التذكرة و الذكرى لعموم أدلة الوجوب و عدم ما يصلح للتخصيص نعم سيأتي من كتاب الدروس رواية مرسلة و هي أيضا لا تصلح للتخصيص.


التاسع يدل على عدم وجوبها على من كان على رأس فرسخين و اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم السعي إلى الجمعة فالمشهور بينهم أن حده أن يكون أزيد من فرسخين و ظاهر الصدوق في المقنع و المجالس أنه لا يجب على من كان على رأس فرسخين أيضا كما هو مدلول هذا الخبر و ذهب إليه ابن حمزة أيضا.


و قال ابن أبي عقيل من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض و إن لم يدركها إذا غدا إليها بعد ما يصلي الغداة فلا جمعة عليه و قال ابن الجنيد وجوب السعي إليها على من يسمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه و هو قريب من قول ابن أبي عقيل و أكثر الأخبار تدل على الأول و هذا الخبر و ما سيأتي من خطبة أمير المؤمنين تدل على الثاني و يمكن الجمع بينهما


التالي ص 163/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...