تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 202 من 375
صفحة
بيان: قد يستدل بهذا الخبر على الوجوب التخييري لصلاة الجمعة لقوله لأحب و هو ظاهر في الاستحباب و لذكرها مع المتعة و هي مستحبة اتفاقا و الجواب أن قوله لأحب لا ظهور له في الاستحباب بحيث يصلح لتخصيص تلك العمومات و لذا ضمها مع مستحب لا دلالة فيه على الاستحباب بل هو نكتة باعثة للتعبير عنهما بقوله لأحب ليشملهما.
على أنه لا ريب أن للجمعة أفرادا واجبة و أفرادا مستحبة كمن بعد بأزيد من فرسخين و الأعمى و المريض و المسافر و سائر من تقدم ذكره فلو لم يمكن حملها على الواجبة فلتحمل على الأفراد المستحبة و لا تعيين في الرواية أن أي فرد من أفرادها المستحبة أريد بها حتى يتعين حملها عليه مع أنه يمكن حملها على الصلاة مع المخالفين تقية جمعا بين الأخبار (4).