تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والثمانون 86 · صفحة 212 من 831
صفحة
[صفحة 130] (2) قرب الإسناد: 99 ط حجر، ص 130 ط نجف، لكن الحديثين انما يبينان حكم القصر و الاتمام على فرض عدم التخيير في المواطن الأربعة غير ناظر الى ذلك أبدا كأنّه (عليه السلام) أراد بيان الحكم بعد غمض العين عن خصوص المورد، و مثلهما صحيحة زرارة و موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمتان في الباب السابق، فعلى هذا لا غبار في معنى هذه الأحاديث و اخراجها على المذهب المشهور المسلم عند الاصحاب، و لا يصحّ عنوانها في باب التخيير، بل اللازم عنوانها في الباب السابق كما عرفت ص 41.