بيان: قوله(ع)إذا كان وحده لعله بيان للفرد الخفي و كذا قوله إذا صلى الجمعة أربع ركعات و المشهور بين قدماء الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا و قال إن ذلك أشبه بالمذهب و قال ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا و يدفعه صريحا رواية زرارة هنا و حسنة الحلبي في التهذيب (1) و الأول أقوى.
بيان: روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن طلحة بن زيد (2) و الذي قبله عن حفص بن غياث (3) و الأول ضعيف على المشهور و الثاني موثق و حملهما الشيخ على التقية لأنهما موافقان لمذاهب أكثر العامة أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم و ردهما في المنتهى بالضعف و الحمل على